والرواية الثانية لا يقبل في ذلك.
قال الزركشي وهو مختار كثير من أصحاب القاضي.
قال المصنف والشارح والمذهب انه لا يقبل في القصاص.
قال في العمدة ويقبل في كل حق الا في الحدود والقصاص.
وقال ابن حامد لا يقبل في النكاح ونحوه قول أبي بكر.
وعنه ما يدل على قبوله الا في الدماء والحدود.
قال في الفروع وغيره وعنه لا يقبل فيما لا يقبل فيه الا رجلان.
فائدة قال في الفروع وفي هذه المسألة ذكروا ان كتاب القاضي إلى القاضي حكمه كالشهادة على الشهادة لأنه شهادة على شهادة.
وذكروا فيما إذا تغيرت حاله انه أصل ومن شهد عليه فرع.
وجزم به بن الزاغوني وغيره.
فلا يجوز نقض الحكم بانكار القاضي الكاتب.
ولا يقدح في عدالة البينة بل يمنع انكاره الحكم كما يمنع رجوع شهود الأصل الحكم.
فدل ذلك على انه فرع لمن شهد عنده وهو أصل لمن شهد عليه.
ودل ذلك انه يجوز ان يكون شهود فرع فرعا لأصل.
يؤيده قولهم في التعليل ان الحاجة داعية إلى ذلك وهذا المعنى موجود في فرع الفرع انتهى.
قوله (ويجوز كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه في المسافة القريبة ومسافة القصر).
ولو كان ببلد واحد بلا نزاع.
وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله وفي حق الله تعالى أيضا.