واما على الوجه الثاني وهو كون يمينه لا تنحل في أصل المسالة لو رفعه إليه بعد عزله بر بذلك.
فائده إذا لم يعين الوالي اذن ففي تعيينه وجهان في الترغيب للتردد بين تعيين العهد والجنس وتابعه في الفروع.
وقال في الترغيب أيضا لو علم به بعد علمه فقيل فات البر كما لو رآه معه.
وقيل لا لإمكان صورة الرفع.
فعلى الأول هو كإبرائه من دين بعد حلفه ليقضينه وفيه وجهان.
وكذا قوله جوابا لقولها تزوجت علي كل امرأة لي طالق تطلق على نصه.
وقطع به جماعه أخذا بالأعم من لفظ وسبب.
قوله (فان عدم ذلك يعني النية وسبب اليمين وما هيجها رجع إلى التعيين هذا المذهب).
جزم به هنا في المغنى والشرح وشرح بن منجا والوجيز ومنتخب الادمى البغدادي.
وقدمه في الفروع والرعايتين وغيرهم وصححه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم.
وقيل يقدم الاسم شرعا أو عرفا أو لغة على التعيين.
وقال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة فإن عدم النية والسبب رجعنا إلى ما يتناوله الاسم.
فإن اجتمع الاسم والتعيين أو الصفة والتعيين غلبنا التعيين.
فإن اجتمع الاسم والعرف فقال في المذهب والخلاصة فأيهما يغلب فيه وجهان.