ولو اتى ببعض واحد من الثلاثة ثم عجز عن تمامه فقال المصنف وجماعه ليس له التتميم بالصوم.
قال الزركشي وقد يقال بذلك كما في الغسل والوضوء مع التيمم.
وأجاب عنه المصنف.
ورده الزركشي.
وتقدم في الظهار إذا أعتق نصفي عبدين.
قوله (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام).
لا ينتقل إلى الصوم الا إذا عجز عجزا كعجزه عن زكاة الفطر على الصحيح من المذهب.
وقدمه في الفروع وغيره.
وجزم به الخرقي والزركشي وغيرهما.
وقيل كعجزه عن الرقبة في الظهار على ما تقدم في كتاب الظهار.
وهو ظاهر كلامه في الشرح.
وتقدم هناك أيضا هل الاعتبار في الكفارة بحاله الوجوب أو بأغلظ الأحوال في كلام المصنف.
قوله (متتابعة).
على الصحيح من المذهب.
والمنصوص عن الامام احمد رحمه الله وجوب التتابع في الصيام إذا لم يكن عذر.
قال المصنف والشارح وغيرهما هذا ظاهر المذهب.
قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.