قوله (وإن حلف لا يدخل بيتا فدخل مسجدا أو حماما أو بيت شعر أو أدم أو لا يركب فركب سفينة حنث عند أصحابنا).
وهو المذهب نص عليه تقديما للشرع واللغة.
قال الشارح هذا المذهب فيما إذا دخل مسجدا أو حماما.
قال في القواعد الفقهية فالمنصوص في رواية مهنا انه يحنث وأنه لا يرجع في ذلك إلى نيته.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وحنثه بدخول المسجد والحمام والكعبة من مفردات المذهب.
ويحتمل أن لا يحنث.
وقال الشارح والأولى أنه لا يحنث إذا دخل ما لا يسمى بيتا في العرف كالخيمة.
قوله (وإن حلف لا يتكلم فقرأ أو سبح أو ذكر الله لم يحنث).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
قال في القواعد المشهور أنه لا يحنث.
وتوقف في رواية.
قوله (وإن دق عليه إنسان فقال ادخلوها بسلام آمنين يقصد تنبيهه).
يعني يقصد بذلك القرآن لم يحنث.