قال الزركشي ولم أر هذه الأقوال مصرحا بها في هذه المسألة بعينها لكنها تؤخذ من مجموع كلام أبي البركات انتهى.
قال في المغني والشرح وإن مات الحالف في الغد بعد التمكن من ضربه حنث وجها واحدا.
فائدتان إحداهما لو حلف ليضربن هذا الغلام اليوم أو ليأكلن هذا الرغيف اليوم فمات الغلام أو تلف الرغيف فيه حنث عقب تلفهما على الصحيح من المذهب.
جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يحنث في آخره.
وأما إذا لم يمت الغلام ولا تلف الرغيف لكن مات الحالف فإنه يحنث على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع ويحنث بموته على الأصح بآخر حياته.
وجزم به في الوجيز.
وقيل لا يحنث بموته.
فعلى المذهب وقت حنثه آخر حياته.
الثانية لو حلف ليفعلن شيئا وعين وقتا أو أطلق فمات الحالف أو تلف المحلوف عليه قبل أن يمضي وقت يمكن فعله فيه حنث نص عليه كإمكانه.
وهذه المسألة أعم من المسألة الأولى.
قوله (وإن حلف ليقضينه حقه فأبرأه فهل يحنث وجهين).