قوله (وان زجره فقال تنح أو اسكت حنث).
وهو المذهب.
جزم به في الوجيز وشرح بن منجا.
وقدمه في المغنى والشرح.
وقال المصنف قياس المذهب انه لا يحنث لان قرينه صلته هذا الكلام بيمينه تدل على اراده كلام يستأنفه بعد انقضاء هذا الكلام المتصل كما لو وجدت النية حقيقة.
فائده لو حلف لا يسلم عليه فسلم على جماعه هو فيهم وهو لا يعلم به ولم يرده بالسلام فحكى الأصحاب في حنثه روايتان.
والمنصوص في رواية مهنا الحنث.
قال في القواعد ويشبه تخريج الروايتين على مسأله من حلف لا يفعل شيئا ففعله جاهلا بأنه المحلوف عليه.
قوله (وان حلف لا يبتدئه بكلام فتكلما جميعا معا حنث).
هذا أحد الوجهين والمذهب منهما.
وجزم به في الشرح وشرح بن منجا ومنتخب الادمى.
وقيل لا يحنث.
وجزم به في المحرر والوجيز والحاوي الصغير والمنور والرعايتين.
وصححه الناظم.
وأطلقهما في الفروع.
فائده لو حلف لا كلمته حتى يكلمني أو يبدأني بالكلام فتكلما معا.
حنث على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع حنث في الأصح.