وإن قال هو ملكي اشتريته من فلان وهو ملكه ففي الرجوع وجهان.
وأطلقهما في الفروع.
وإن انتزع المبيع من يد مشتر ببينة ملك مطلق رجع على البائع في ظاهر كلامهم.
قاله في الفروع كما يرجع في بينه ملك سابق.
وقال في الترغيب يحتمل عندي أن لا يرجع لأن المطلقة تقتضي الزوال من وقته لأن ما قبله غير مشهود به.
قال الأزجي ولو قال لك علي شيء فقال ليس لي عليك شيء إنما لي عليك ألف درهم لم تقبل منه دعوى الألف لأنه نفاها بنفي الشيء.
ولو قال لك علي درهم فقال ليس لي عليك درهم ولا دانق إنما لي عليك ألف قبل منه دعوى الألف لأن معنى نفيه ليس حقي هذا القدر.
قال ولو قال ليس لك علي شيء إلا درهم صح ذلك ولو قال ليس لك علي عشرة إلا خمسة فقيل لا يلزمه شيء لتخبط اللفظ.
والصحيح أنه يلزمه ما أثبته وهي الخمسة لان التقدير ليس له علي عشرة لكن خمسة ولأنه استثناء من النفي فيكون إثباتا.
قوله (وللمدعي أن يقول لي بينة وإن لم يقل قال الحاكم ألك بينة).
وله قول ذلك قبل أن يقول المدعي لي بينة فإن قال لي بينة أمره بإحضارها.
ومعناه إن شئت فأحضرها.
وهذا المذهب مطلقا.
وقدمه في الفروع.