وصححه في الخلاصة وغيره.
وقدمه في المغنى والشرح والفروع.
وقيل لا يحنث كصدقة واجبة ونذر وكفارة وتضييفه وابرائه.
قوله (وان أوصى له لم يحنث).
بلا نزاع اعلمه.
قوله (وان باعه وحاباه حنث).
وهو المذهب صححه في الخلاصة.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الادمى.
وقدمه في الهداية.
ويحتمل ان لا يحنث.
وهو لأبي الخطاب في الهداية.
واختاره المصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته.
وجزم به في المنور.
وأطلقهما في المذهب والشرح والمحرر والفروع والحاوي الصغير والرعايتين والنظم.
فائدة لو اهدى إليه حنث على الصحيح من المذهب.
وقال أبو الخطاب لا يحنث.
قوله (وإذا حلف لا يأكل اللحم فاكل الشحم أو المخ أو الكبد أو الطحال أو القلب أو الكرش أو المصران أو الالية أو الدماغ أو القانصة لم يحنث).
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.