وحكاه المصنف والشارح عن الأصحاب وقالوا هو المذهب.
وقدمه في الفروع.
قال الزركشي جزم به القاضي في الجامع والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي.
وهو ظاهر رواية حنبل.
قوله (وان كان بينهما عبيد أو بهائم أو ثياب ونحوها فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة لم يجبر الآخر).
هذا أحد الوجوه.
واليه ميل أبي الخطاب.
وهو احتمال له في الهداية.
وقال القاضي يجبر.
وظاهره انه سواء تساوت القيمة أم لا.
وهو ظاهر ما قدمه في الخلاصة.
وهو ظاهر كلامه في المحرر والوجيز وغيرهم.
والمذهب ان تساوت القيمة أجبر وإلا فلا نص عليه.
قال في الفروع أجبر الممتنع في المنصوص ان تساوت القيمة.
ويحتمله كلام القاضي ومن تابعه.
تنبيه محل الخلاف إذا كانت من جنس واحد على الصحيح من المذهب.
وقال المصنف والشارح إذا كانت من نوع واحد.
فائدة الآجر واللبن المتساوي القوالب من قسمة الاجزاء والمتفاوت من قسمة التعديل.