والثاني يلزمه حكمها.
صححه في النظم وتصحيح المحرر.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
وقيل لا يلزمه حكم كل يمين مكفرة.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكذا قوله أنا معك ينوي في يمينه انتهى.
وإن لم ينو شيئا لم تنعقد يمينه.
جزم به المصنف والشارح.
قوله (وإن قال علي نذر أو يمين إن فعلت كذا وفعله).
فقال أصحابنا عليه كفارة يمين.
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والشرح والنظم والوجيز والحاوي وشرح بن منجا وغيرهم.
وقيل في قوله علي يمين يكون يمينا بالنية.
جزم به في الرعاية الصغرى.
وقدمه في الكبرى.
واختار المصنف أنه لا يكون يمينا مطلقا.
فقال في المغني والكافي وإن قال علي يمين ونوى الخبر فليس بيمين على أصح الروايتين.
وإن نوى القسم فقال أبو الخطاب هي يمين.
وقال الشافعي رحمه الله ليس بيمين وهذا أصح.
وجزم بهذا الأخير في الكافي.