ومحل الروايتين إذا قدم قبل الزوال أو بعده وقلنا بصحته على ما تقدم في كتاب الصوم.
وإن قلنا لم يصح بعد الزوال وقدمه بعده فلغو.
قال في الرعايتين مبني على الروايتين على أن موجب النذر الصوم من قدومه أو كل اليوم.
فعلى المذهب وهو وجوب القضاء يلزمه كفارة أيضا على الصحيح من المذهب.
وعليه أكثر الأصحاب.
قال في الفروع اختاره الأكثر.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وصححه في النظم.
وهو من مفردات المذهب.
وعنه لا يلزمه مع القضاء كفارة.
وأطلقهما في المحرر.
وعلى المذهب أيضا لو نذر صوم يوم أكل فيه قضاه في أحد الوجهين.
قاله في الفروع.
قلت الصواب في هذا أنه لغو أشبه ما لو نذر صوم أمس.
وقال في الانتصار يقضي ويكفر.
وفي الانتصار أيضا لا يصح كحيض وأن في إمساكه أوجها.
الثالث يلزم في الثانية.
قوله (وإن وافق قدومه يوما من رمضان فقال الخرقي يجزئه صيامه لرمضان ونذره).
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نقلها المروذي.