وعلى ما ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره في رؤية الهلال أنه حكم.
وقال القاضي في الخلاف يجوز أن يختص الواحد برؤية كالبعض.
الرابعة لو رفع إليه حكم في مختلف فيه لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع لزمه في الأصح.
وجزم به في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والمنور وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
قال في الرعاية الكبرى لزمه ذلك.
قلت مع عدم نص معارضة.
وقيل لا يلزمه.
وقيل يحرم تنفيذه إن لم يره.
وكذا الحكم لو كان نفس الحكم مختلفا فيه كحكمه بعلمه ونكوله وشاهد ويمين على الصحيح من المذهب.
قدمه في الفروع.
وقال في المحرر فإن كان المختلف فيه نفس الحكم لم يلزمه تنفيذه إلا أن يحكم به حاكم آخر قبله.
وجزم به في النظم والرعايتين والحاوي الصغير والمنور وغيرهم.
قال ابن نصر الله في حواشي الفروع الحكم بالنكول والشاهد واليمين هو المذهب فكيف لا يلزمه تنفيذه على قول المحرر.
إذ لو كان أصل الدعوى عنده لزمه الحكم بها.
وإنما يتوجه ذلك وهو عدم لزوم التنفيذ لحكم مختلف فيه إذا كان الحاكم الذي رفع إليه الحكم المختلف فيه لا يرى صحة الحكم كالحكم بعلمه.