جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغنى والشرح والمحرر والوجيز والمنور ومنتخب الأدمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقيل وتشتمل أيضا على الحج.
وجزم به في المستوعب والكافي والنظم.
قوله (فإن كان الحالف يعرفها ونواها انعقدت يمينه بما فيها).
وإلا فلا شيء عليه.
إذا كان يعرفها الحالف ونواها انعقدت يمينه بما فيها على الصحيح من المذهب.
وجزم به في الهداية والخلاصة.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
ويحتمل أن لا تنعقد بحال إلا في الطلاق والعتاق.
وقال في الترغيب إن علمها لزمه عتق وطلاق.
وقيل تنعقد في الطلاق والعتاق والصدقة ولا تنعقد اليمين.
وجزم به في الوجيز.
قوله (وإلا فلا شيء عليه).
يعني إذا لم يعرفها بأن كان يجهلها ولم ينوها وهذا المذهب.
أومأ إليه الخرقي وذكره القاضي وغيره.
وجزم به في الخلاصة والكافي والوجيز والمحرر والنظم والرعاية والحاوي والفروع وغيرهم.
وهو ظاهر ما جزم به في المنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.