قوله (وكذلك ان شهد ان فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا وكذا قبل شهادتهما بلا نزاع).
وان لم يشهد به أحد لكن وجده في قمطره في صحيفة تحت ختمه بخطه فهل ينفذه على روايتين.
وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجا والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة.
إحداهما ليس له تنفيذه وهو المذهب.
ذكره القاضي وأصحابه.
وذكر في الترغيب انه الأشهر كخط أبيه بحكم أو شهادة لم يشهد ولم يحكم بها إجماعا.
وقدمه في الفروع والحاوي والرعايتين.
والرواية الثانية ينفذه.
وعنه ينفذه سواء كان في قمطره أو لا.
اختاره في الترغيب.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الادمي البغدادي والمنور.
وقدمه في المحرر والنظم.
قلت وعليه العمل.
قوله (وكذلك الشاهد إذا رأى خطة في كتاب بشهادة ولم يذكرها فهل له ان يشهد على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة.
إحداهما ليس له ان يشهد وهو الصحيح من المذهب.