وظاهر المنتخب مطلقا.
فائدتان إحداهما لو أقام بينة برقه وأقام بينة بحريته تعارضتا على الصحيح من المذهب.
قدمه في الفروع والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي.
وقيل تقدم بينة الحرية.
وقيل عكسه.
الثانية لو كانت العين بيد ثالث أقر بها لهما أو لأحدهما لا بعينه أو ليست بيد أحد وأقاما بينتين ففيها روايات التعارض.
على الصحيح من المذهب.
قدمه في الفروع.
وقال في الترغيب إن تكاذبا فلم يمكن الجمع فلا كشهادة بينة بقتل في وقت بعينه وأخرى بالحياة فيه.
ونقل جماعة القرعة هنا والقسمة فيما بأيديهما.
واختاره جماعة.
وقال في عيون المسائل إن تداعيا عينا بيد ثالث وأقام كل واحد البينة أنها له سقطتا واستهما على من يحلف وتكون العين له.
والثانية يقف الحكم حتى يأتيا بأمارتين قال لأن إحداهما كاذبة فسقطتا كما لو ادعيا زوجية امرأة وأقام كل واحد البينة وليست بيد أحدهما فإنهما يسقطان كذا هنا.
قوله (وإن أقر صاحب اليد لأحدهما لم ترجح بذلك).
يعني إذا أقاما بينتين بعد أن أنكرهما.