وقيل هو كالهدى.
وأطلقهما في الفروع.
ونقل حنبل يلزمانه.
قوله (ولو نذر الصدقة بكل ماله فله الصدقة بثلثه ولا كفارة).
قال في الفروع وإن نذر من تستحب له الصدقة الصدقة بماله بقصد القربة نص عليه.
وقوله من تستحب له الصدقة يحترز به عن نذر اللجاج والغضب.
قال في الروضة ليس لنا في نذر الطاعة ما يفي ببعضه إلا هذا الموضع.
قلت فيعايى بها.
إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب إجزاء الصدقة بثلث ماله ولا كفارة نص عليه.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والنظم والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وصححه في الرعايتين والحاوي الصغير.
وقدمه في الفروع والقواعد وغيرهما.
قال في القواعد يتصدق بثلث ماله عند الأصحاب.
ويعايى بها أيضا.
وعنه تلزمه الصدقة بماله كله.
وقال الزركشي ويحكى رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الواجب في ذلك كفارة يمين.
وعنه يشمل النقد فقط.