وقال في الرعاية ان قلنا الحاكم نائب الشرع لم ينعزل.
وان قلنا هو نائب من ولاة انعزل.
واما إذا عزل الامام أو نائبه القاضي المولى مع صلاحيته فهل ينعزل وتبطل ولايته فيه وجهان.
وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجا.
أحدهما لا تبطل ولايته ولا ينعزل وهو الصحيح من المذهب.
جزم به الادمى في منتخبه.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والمحرر.
واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله.
والوجه الثاني تبطل ولايته وينعزل.
صححه في التصحيح والنظم.
واليه ميل المصنف والشارح وابن منجا في شرحه.
وهو ظاهر ما جزم به في المنور.
وجزم به في الوجيز.
قال في الفروع واختاره جماعه.
قال المصنف في المغنى كالولي.
قال الشيخ تقى الدين رحمه الله كعقد وصى وناظر عقدا جائزا كوكالة وشركه ومضاربه انتهى.
ومنشأ الخلاف ان القضاة هل هم نواب الامام أو المسلمين فيه وجهان معروفان ذكرهما في القواعد الفقهية وغيره.
أحدهما هم نواب المسلمين.
فعلية لا ينعزلون بالعزل واختاره بن عقيل.
والثاني هم نواب الامام فينعزلون بالعزل.