زاد في الرعاية الكبرى وقيل يقضي العيد وفي الكفارة روايتان انتهى.
ذكرهما في الرعاية الكبرى في باب صوم النذر والتطوع.
وفي الرعاية الصغرى والحاوي الصغير في باب النذر.
فائدة لو نذر أن يصوم يوما معينا أبدا ثم جهله فأفتى بعض العلماء بصيام الأسبوع كصلاة من خمس.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله بل يصوم يوما من الأيام مطلقا أي يوم كان.
وهل عليه كفارة لفوات التعيين يخرج على روايتين.
بخلاف الصلوات الخمس فإنها لا تجزئ إلا بتعيين النية على المشهور والتعيين يسقط بالعذر.
قوله (وإن وافق أيام التشريق فهل يصومه على روايتين).
وهما مبنيتان على جواز صومها فرضا وعدمه على ما تقدم في باب صوم التطوع.
وقد تقدم المذهب فيهما هناك.
فالمذهب هنا مثله.
قوله (وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا فلا شيء عليه بلا نزاع).
لكن قال في منتخب ولد الشيرازي يستحب صوم يوم صبيحته.
وجزم به في الوجيز.
قوله (وإن قدم نهارا فعنه ما يدل على أنه لا ينعقد نذره ولا يلزمه إلا إتمام صيام ذلك اليوم إن لم يكن أفطر وعنه أنه يقضي ويكفر سواء قدم وهو مفطر أو صائم).