وأطلقهما في الفروع والرعاية.
قال الإمام أحمد رحمه الله لا يعجبني أن يعدل إن الناس يتغيرون.
وقال قيل لشريح قد أحدثت في قضائك فقال إنهم أحدثوا فأحدثنا.
قال في الرعاية الكبرى وإن أقر الخصم بالعدالة فقال هما عدلان فيما شهدا به علي أو صادقان حكم عليه بلا تزكية.
وقيل لا.
وقال هل تصديق الشهود تعديل لهم فيه وجهان.
وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والتزكية حق لله فتطلب وإن سكت الخصم فإن أقر بالعدالة حكم عليه.
وقيل لا يحكم.
وأطلق المصنف والشارح فيما إذا عدل المشهود عليه الشاهد الوجهين.
وأطلق في الرعاية في صحة التزكية في واقعة واحدة الوجهين.
وقال وقيل إن تبعضت جاز وإلا فلا تزكية.
تنبيه قوله وإن عدله اثنان وجرحه اثنان فالجرح أولى بلا نزاع.
وإذا قلنا يقبل جرح واحد فجرحه واحد وزكاه اثنان فالتزكية أولى على أصح الوجهين.
قاله في الفروع.
وجزم به في المحرر.
وجزم به في المحرر والرعايتين والمنور والزركشي وغيرهم.
وقيل الجرح أولى وهو أولى.
وقال الزركشي ولو عدله ثلاثة وجرحه اثنان فوجهان.
فإن بينا السبب فالجرح أولى وإن لم يبينا السبب فالتعديل أولى.