إذ كيف يحكم له بما لا يستحله.
فإنه ان كان مجتهدا لزمه العمل باجتهاده.
وان كان مقلدا لزمه العمل بقول من قلده.
فكيف يلزمه شيء ولا يلزمه فيجتمع الضدان.
الا ان يراد ويلزمه الانقياد للحكم ظاهرا والعمل بضده باطنا كالمرأة التي تعتقد انها محرمة على زوجها وهو ينكر ذلك.
لكن في جواز اقدام الحاكم على الحكم بذلك لمن يعتقد تحريمه نظر لأنه الزام له بفعل محرم.
لا سيما على قول من يقول كل مجتهد مصيب انتهى.
فوائد الأولى قال في الانتصار متى علم البينة كاذبة لم ينفذ.
وان باع ماله في دين ثبت ببينة زور ففي نفوذه منع وتسليم.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هل يباح له بالحكم ما اعتقد تحريمه قبل الحكم فيه روايتان.
وفي حل ما اخذه وغيره بتأويل أو مع جهله روايتان.
وان رجع المتأول فاعتقد التحريم روايتان.
بناء على ثبوت الحكم قبل بلوغ الخطاب.
قال وأصحهما حله كالحربي بعد اسلامه وأولى.
وجعل من ذلك وضع طاهر في اعتقاده في مائع لغيره.
قال في الفروع وفيه نظر.
وذكر جماعة ان اسلم بدار الحرب وعامل بربي جاهلا رده.
وقال في الانتصار ويحد لزنا.
الثانية من حكم له ببينة زور بزوجية امرأة حلت له حكما.