ومع مجرد الدين لا بالظفر * يؤخذ من جنسه في الأشهر.
قوله (وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن).
وهو المذهب وعليه الأصحاب.
وذكر بن أبي موسى رواية عنه انه يزيل العقود والفسوخ.
وذكرها أبو الخطاب.
قال في الفروع وحكى عنه بحيلة في عقد وفسخ مطلقا.
وأطلقهما في الوسيلة.
قال الامام احمد رحمه الله الأهل أكثر من المال.
وقال في الفنون ان حنبليا نصرها فاعتبرها باللعان.
وعنه يرسله في مختلف فيه قبل الحكم.
قطع به في الواضح وغيره.
قال في المحرر حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن وصفه في الباطن الا في امر مختلف فيه قبل الحكم فإنه على روايتين.
قال في الرعايتين بعد أن حكى الروايتين في الأول وقيل هما في امر مختلف فيه قبل الحكم.
فعلى هذه الرواية لو حكم حنفي لحنبلي أو لشافعي بشفعة جوار فوجهان وأطلقهما في الفروع.
ومن حكم لمجتهد أو عليه بما يخالف اجتهاده عمل باطنا بالحكم.
ذكره القاضي.
وقيل باجتهاده.
وان باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ عند أصحابنا خلافا لأبي الخطاب.
قال ابن نصر الله في حواشيه قول أبي الخطاب اظهر.