قال في الفروع والأصح أو شرع غائب في العمل.
وقدمه في الرعايتين.
وقيل لا ينعقد بذلك.
وقال في الرعايتين قلت وان قلنا هو نائب الشرع كفى الشروع في العمل وان قلنا هو نائب من ولاه فلا.
وحكى القاضي في الاحكام السلطانية في ذلك احتمالين وجعل مأخذهما هل يجرى الفعل مجرى النطق لدلالته عليه.
قال في القاعدة الخامسة والخمسين ويحسن بناؤهما على ان ولاية القضاء عقد جائز أو لازم.
قوله (والكناية نحو اعتمدت عليك وعولت ووكلت إليك وأسندت إليك الحكم فلا ينعقد بها حتى يقترن بها قرينه نحو فاحكم أو فتول ما عولت عليك وما أشبهه).
وتقدم قول ان في رددته وفوضته وجعلته إليك كناية فلا بد أيضا من القرينة على هذا القول.
قوله (وإذا ثبتت الولاية وكانت عامه استفاد بها النظر في عشرة أشياء فصل الخصومات واستيفاء الحق ممن هو عليه ودفعه إلى ربه والنظر في أموال اليتامى والمجانين والسفهاء والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس والنظر في الوقوف في عمله بإجرائها على شرط الواقف وتنفيذ الوصايا وتزويج النساء اللاتي لا ولي لهن وإقامة الحدود وإقامة الجمعة).