هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم.
وقيل إن رقى السطح أو نزلها منه أو من نقب فوجهان.
قوله (وإن دخل طاق الباب احتمل وجهين).
وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم.
وهي من جملة مسائل من حلف على فعل شيء ففعل بعضه على ما تقدم في آخر تعليق الطلاق بالشروط.
وقد صرح المصنف بهذه المسألة هناك.
أحدهما يحنث بذلك مطلقا وهو ظاهر ما اختاره الأكثر على ما تقدم هناك.
والوجه الثاني لا يحنث به مطلقا وهو ظاهر كلامه في منتخب الأدمى.
وهذا المذهب على ما تقدم.
وقدمه بن رزين في شرحه.
وقال القاضي لا يحنث إذا كان بحيث إذا أغلق الباب كان خارجا وهو الصواب.
صححه بن منجا في شرحه.
وجزم به في الوجيز.
وقال في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي وإن دخل طاق الباب بحيث إذا أغلق كان خارجا منها فوجهان.
اختار القاضي الحنث ذكره عنه في المستوعب.
فائدة لو وقف على الحائط فعلى وجهين.
وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والنظم.