يعنى على القول بأنه فرض كفاية على الامام ان ينصب في كل إقليم قاضيا.
وقال في الرعاية يلزمه على الأصح.
والظاهر انه مبنى على الوجوب والسنية.
قولة ويختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم.
قاله الأصحاب.
وفي منتخب الادمى البغدادي على الامام نصب من يكتفى به.
قال في الرعاية يلزمه ان يولى قاضيا من أفضل وأصلح من يجد علما ودينا.
وعنه وورعا ونزاهة وصيانه وأمانة.
قوله (ويجب على من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيرة ممن يوثق به الدخول فيه).
يعنى على القول بأنه فرض كفاية.
ومراده إذا لم يشغله عما هو أهم منه.
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وصححه في المذهب والخلاصة والرعايتين وغيرهم.
وجزم به الوجيز وغيره.
وقدمه في المغنى والشرح والفروع وغيرهم.
وعنه انه سئل هل يأثم القاضي بالامتناع إذا لم يوجد غيرة ممن يوثق به.
قال لا يأثم.
وهذا يدل على انه ليس بواجب.
قال في الفروع وعنه لا يسن دخوله فيه نقل عبد الله لا يعجبني هو اسلم