وإن نقص الحادث عن العادة فللآخر الفسخ.
قوله (وإن كان بينهما أرض ذات زرع فطلب أحدهما قسمها دون الزرع قسمت).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به أكثرهم.
قال في الرعايتين قسمت على الأصح.
وقدمه في الفروع.
قال المصنف في الكافي والأولى أن لا يجب.
قوله (وإن طلب قسمها مع الزرع لم يجبر الآخر).
هذا المذهب.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والوجيز والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في الفروع والشرح وشرح بن منجا.
وقال المصنف في المغنى والكافي يجبر سواء اشتد حبه أو كان قصيلا لأن الزرع كالشجر في الأرض والقسمة إفراز حق وليست بيعا.
وإن قلنا هي بيع لم يجز ولو اشتد الحب لتضمنه بيع السنبل بعضه ببعض.
ويحتمل الجواز إذا اشتد الحب لأن السنابل هنا دخلت تبعا للأرض وليست المقصودة فأشبه النخلة المثمرة بمثلها.
قوله (فإن تراضوا عليه والزرع قصيل أو قطين جاز وإن).