وهو ظاهر كلام المصنف في المغني فإنه لم يذكر المراسلة.
بل قال إن ذكر المستعدي أنه يدعي عليه حقا من دين أو غصب أعداه عليه كغير القاضي.
وأطلقهما في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير.
قوله (فإن قال حكم على بشهادة فاسقين فأنكر فالقول قوله بغير يمين).
وهو المذهب.
جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح وشرح بن منجا والرعاية والحاوي والوجيز وغيرهم.
وقيل لا يقبل قوله إلا بيمينه.
فائدة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تخصيص الحاكم المعزول بتحرير الدعوى في حقه لا معنى له.
فإن الخليفة ونحوه في معناه وكذلك العالم الكبير والشيخ المتبوع.
قلت وهذا عين الصواب.
وكلامهم لا يخالف ذلك والتعليل يدل على ذلك.
وقد قال في الرعاية الكبرى وكذلك الخلاف والحكم في كل من خيف تبذيله ونقص حرمته بإحضاره إذا بعدت الدعوى عليه عرفا.
قال كسوقي ادعى أنه تزوج بنت سلطان كبير أو استأجره لخدمته وتقدم أن ذلك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
قال في الخلاصة بعد أن ذكر حكم القاضي المعزول وكذلك ذوو الأقدار.
قوله (وإن قال الحاكم المعزول كنت حكمت في ولايتي لفلان بحق قبل).