وقدمه في الشرح والفروع.
قال في القاعدة الحادية والعشرين بعد المائة قال الأصحاب يحنث.
وعنه لا يحنث الا بالنقد.
وعنه إذا نذر الصدقة بجميع ماله انما يتناول نذرة الصامت من ماله.
ذكرها بن أبي موسى.
قال في الواضح المال ما تناوله الناس عاده بعقد شرعي لطلب الربح مأخوذ من الميل من يد إلى يد ومن جانب إلى جانب.
قال والملك يختص الأعيان من الأموال ولا يعم الدين.
فعلى المذهب لا يحنث باستئجاره عقارا أو غيرة وفي مغصوب عاجز عنه وضائع أيس منه وجهان.
وأطلقهما في الفروع.
قال المصنف والشارح فان كان له مال مغصوب حنث وان كان له مال ضائع ففيه وجهان الحنث عدمه.
فإن ضاع على وجه قد ايس من عوده كالذي سقط في بحر لم يحنث.
ويحتمل ان لا يحنث في كل موضع لا يقدر على اخذ ماله كالمجحود والمغصوب والدين الذي على غير مليء انتهيا.
فائده لو تزوج لم يحنث لان ما تملكه ليس بمال.
وكذلك ان وجب له حق شفعه.
قوله (وان حلف لا يفعل شيئا فوكل من يفعله حنث إلا أن ينوي).
هذا المذهب مطلقا.
وعليه جماهير الأصحاب.