وعنه لا حنث بفعله ناسيا ويمينه باقية.
قال في الفروع وهذا اظهر.
وقدمه في الخلاصة.
وهو في الارشاد عن بعض أصحابنا.
واختاره بن عبدوس في تذكرته ذكره في أول كتاب الايمان.
واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله وقال ان رواتها بقدر رواية التفرق وان هذا يدل ان الامام احمد رحمه الله جعله حالفا لا معلقا والحنث لا يوجب وقوع المحلوف به.
قال في القواعد الأصولية على هذه الرواية قال الأصحاب يمينه باقية بحالها.
وتقدم ذلك في كلام المصنف في آخر باب تعليق الطلاق بالشروط في فصل مسائل متفرقة.
فائدة حكم الجاهل المحلوف عليه حكم الناسي على ما تقدم.
والفاعل في حال الجنون قيل كالناسي والمذهب عدم حنثه مطلقا.
قال الزركشي وهو الأصح.
قوله (وان حلف فقال ان شاء الله لم يحنث فعل أو ترك إذا كان متصلا باليمين).
يعنى بذلك في اليمين المكفرة كاليمين بالله والنذر والظهار ونحوه لا غير وهذا المذهب.
قال الزركشي هذا المذهب المعروف ويحتمله كلام الخرقي.
وجزم به في المحرر والوجيز.
وقدمه في الشرح والفروع والنظم وأصول بن مفلح.