فيراعى ألفاظ امامه ومتأخرها ويقلد كبار أئمة مذهبه.
والعامي يخير في فتواه فقط فيقول مذهب فلان كذا ذكرة بن عقيل وغيره.
وكذا قال الشيخ تقى الدين رحمه الله الناظر المجرد يكون حاكيا لا مفتيا.
وقال في آداب عيون المسائل ان كان الفقيه مجتهدا يعرف صحه الدليل كتب الجواب عن نفسه وان كان ممن لا يعرف الدليل قال مذهب الامام احمد كذا مذهب الشافعي كذا فيكون مخبرا لا مفتيا.
ويقلد العامي من عرفه عالما عدلا أو رآه منتصبا معظما ولا يقلد من عرفه جاهلا عند العلماء.
قال المصنف في الروضة وغيرها يكفيه قول عدل ومراده خبير.
واعتبر بعض الأصحاب الاستفاضة بكونه عالما لا مجرد اعتزائه إلى العلم ولو بمنصب تدريس.
قلت وهو الصواب.
وقال ابن عقيل يجب سؤال أهل الثقة والخير.
قال الطوفي في مختصرة يقلد من علمه أو ظنه اهلا بطريق ما اتفاقا.
فإن جهل عدالته ففي جواز تقليده وجهان.
وأطلقهما في الفروع.
أحدهما عدم الجواز وهو الصحيح من المذهب.
نصرة المصنف في الروضة.
وقدمه بن مفلح في أصوله والطوفي في مختصرة وغيرهما.
والثاني الجواز.
قدمه في آداب المفتى.
وتقدم هل تصلح فتيا فاسق أو مستور الحال أم لا.