وقال في الفروع وغيره وقطع جماعة فيما إذا عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه بحنثه.
وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله هذا ذهول لان ابا حنيفة ومالكا رحمهما الله يحنثان الناسي ولا يحنثان هذا لان تلك اليمين انعقدت وهذه لم تنعقد.
وهذا الصحيح من المذهب.
فيدخل في ذلك الطلاق والعتاق واليمين المكفرة.
وتقدم ذلك في آخر تعليق الطلاق بالشروط فيما إذا حلف على شيء وفعله ناسيا ان المذهب الحنث في الطلاق والعتاق وعدمه في غيرهما فكذا هنا الصحيح من المذهب انه إذا حلف يظن صدق نفسه فبان بخلافه يحنث في طلاق وعتاق ولا يحنث في غيرهما.
وقال في الفروع وغيره وقطع جماعة بحنثه هنا في طلاق وعتق.
زاد في التبصرة مثله في المسألة بعدها وكل يمين مكفرة كاليمين بالله تعالى.
قال الشيخ تقى الدين رحمه الله حتى عتق وطلاق وهل فيهما لغو على قولين في مذهب الامام احمد رحمه الله.
قال في الفروع ومراده ما سبق.
وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله عن قول من قطع بحنثه في الطلاق.
والعتاق هنا هو ذهول بل فيه الروايتان.
تنبيه محل ذلك إذا عقد اليمين في زمن ماض على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به.
وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله وكذا لو عقدها في زمن مستقبل ظانا صدقه فلم يكن كمن حلف على غيره يظن انه يطيعه فلم يفعل أو ظن المحلوف عليه خلاف نية الحالف ونحو ذلك.