لأن القسمة مختلف في كونها بيعا وإذن الحاكم يرفع النزاع والثاني لا يقسمه.
فائدة قال جماعة عن قسم الإجبار يقسم الحاكم إن ثبت ملكها عنده منهم الخرقي وأقره المصنف عليه.
وقاله في الرعاية الكبرى بخطه ملحقا.
ولم يذكره آخرون.
منهم أبو الخطاب وصاحب المذهب والخلاصة والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم.
وجزم به في الروضة.
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله كبيع مرهون وعبد جان.
وقال كلام الإمام أحمد رحمه الله في بيع ما لا يقسم وقسم ثمنه عام فيما ثبت أنه ملكهما وما لم يثبت كجميع الأموال التي تباع.
قال ومثل ذلك لو جاءته امرأة فزعمت أنها خلية لا ولي لها هل يزوجها بلا بينة.
ونقل حرب فيمن أقام بينة بسهم من ضيعة بيد قوم فهربوا منه يقسم عليهم ويدفع إليه حقه.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وإن لم يثبت ملك الغائب.
قال في الفروع فدل أنه يجوز ثبوته وأنه أولى.
وهو موافق لما يأتي في الدعوى.
قال في المحرر ويقسم حاكم على غائب قسمة إجبار.
وقال في المبهج والمستوعب بل مع وكيله فيها الحاضر.
واختاره في الرعاية في عقار بيد غائب.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في قرية مشاعة قسمها فلاحوها هل