نص عليهما في خطأ الإمام.
فإن قيل في بيت المال فهو وكيل فله عزل نفسه وإن قلنا على عاقلته فلا.
وذكر القاضي هل لمن ولاه عزله فيه الخلاف السالف.
وقال في الفروع في باب العاقلة وخطأ إمام وحاكم في حكم بيت المال وعليها للإمام عزل نفسه.
ذكره القاضي وغيره انتهى.
وتقدم في أول باب قتال أهل البغي الخلاف في تصرف الإمام على الناس هل هو بطريق الوكالة أو الولاية فليعاود.
قوله (وهل ينعزل قبل علمه بالعزل على وجهين بناء على الوكيل).
وبناء الخلاف هنا على روايتي عزل الوكيل قبل علمه بانعزاله قاله القاضي.
وقاله في الهداية والمستوعب والمصنف والشارح وصاحب المحرر وابن منجا في شرحه وغيرهم.
فيكون المرجح على قول هؤلاء عزله على ما تقدم في باب الوكالة.
وذكرهما من غير بناء في المذهب والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفروع وغيرهم وأطلق الخلاف في المذهب والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
أحدهما ينعزل قبل علمه.
صححه في التصحيح وتصحيح المحرر.
وجزم به في الوجيز.
وهو المذهب على المصطلح عليه في الخطبة.