فإن كان الحق لآدمي معين فالصحيح من المذهب أنها لا تسمع قبل الدعوى.
جزم به في المغنى والشرح.
ذكراه في أثناء كتاب الشهادات.
وقدمه في الفروع.
وسمعها القاضي في التعليق وأبو الخطاب في الانتصار والمصنف في المغنى إن لم يعلم به.
قال الشيخ تقي الدين رحمة الله هو غريب.
وذكر الأصحاب أنها تسمع بالوكالة من غير خصم ونقله مهنا.
قال الشيخ تقي الدين رحمة الله تسمع ولو كان في البلد.
وبناه القاضي وغيره على جواز القضاء على الغائب انتهى.
والوصية مثل الوكالة.
قال الشيخ تقي الدين رحمة الله الوكالة إنما تثبت استيفاء حق أو إبقاءه وهو مما لا حق للمدعي عليه فيه فإن دفعه إلى الوكيل وإلى غيره سواء ولهذا لم يشترط فيها رضاه.
وإن كان الحق لله تعالى كالعبادات والحدود والصدقة والكفارة لم تصح به الدعوى بل ولا تسمع.
وتسمع البينة من غير تقدم دعوى وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به المصنف والشارح وغيرهما.
وقدمه في الفروع وغيره.
قال في التعليق شهادة الشهود دعوى.
قيل للإمام احمد رحمه الله في بينة الزنى تحتاج إلي مدع فذكر خبر