فان التزم فيما يفتى به أو عمل به أو ظنه حقا أو لم يجد مفتيا اخر لزم قوله والا فلا انتهى.
واختار الآمدي منع الانتقال فيما عمل به.
وعند بعض الأصحاب يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه.
وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله في الاخذ برخصه وعزائمه طاعه غير الرسول عليه الصلاة والسلام في كل أمره ونهيه وهو خلاف الاجماع.
وتوقف أيضا في جوازه.
وقال أيضا ان خالفه لقوة دليل أو زيادة علم أو تقوى فقد أحسن ولا يقدح في عدالته بلا نزاع.
وقال أيضا بل يجب في هذه الحال وانه نص الامام احمد رحمه الله.
وهو ظاهر كلام بن هبيرة.
وقال في آداب المفتى هل للعامي ان يتخير ويقلد أي مذهب شاء أم لا فإن كان منتسبا إلى مذهب معين بنينا ذلك على ان العامي هل له مذهب أم لا وفيه مذهبان.
أحدهما لا مذهب له فله ان يستفتى من شاء من أرباب المذاهب سيما ان قلنا كل مجتهد مصيب.
والوجه الثاني له مذهب لأنه اعتقد ان المذهب الذي انتسب إليه هو الحق فعليه الوفاء بموجب اعتقاده فلا يستفتى من يخالف مذهبه.
وان لم يكن انتسب إلى مذهب معين انبنى على ان العامي هل يلزمه ان يتمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه وفيه مذهبان.
أحدهما لا يلزمه كما لم يلزم في عصر أوائل الامه ان يخص الأمي العامي عالما معينا يقلده سيما ان قلنا كل مجتهد مصيب.