وهو المذهب منهما وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب والخلاصة ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين والحاوي.
قال المصنف هنا والقياس أن يعتق أحدهما بالقرعة.
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أيضا.
واختاره المصنف والشارح.
قلت وهو الصواب.
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع.
وأطلقهما في المحرر.
ويحتمل أن يعتق غانم وحده لأن بينته تشهد بزيادة وهو قوي.
وقيل يعتق سالم وحده.
فوائد الأولى لو قال إن مت من مرضي هذا فسالم حر وإن برئت فغانم حر وأقاما بينتين فحكمها حكم التي قبلها عند جماهير الأصحاب.
وقال في الترغيب هنا يرقان وجها واحدا.
يعني لتكاذبهما على كلامه المتقدم.
الثانية لو قال إن مت في مرضي هذا فسالم حر وإن برئت فغانم حر وجهل في أيهما مات اقرع بينهما على الصحيح من المذهب.
قدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي.
وقيل يعتق سالم.
وقيل يعتق غانم.