باب تعارض البينتين قوله (إذا قال لعبده متى قتلت فأنت حر فادعى العبد أنه قتل فأنكر الورثة فالقول قولهم بلا نزاع).
وإن أقام كل واحد منهم بينة بما ادعاه فهل تقدم بينة العبد فيعتق أو يتعارضان ويبقى على الرق فيه وجهان.
وأطلقهما في المذهب والمستوعب والشرح وشرح بن منجا.
وهما احتمالان مطلقان في الهداية والخلاصة.
أحدهما تقدم بينة العبد ويعتق.
وهو المذهب نص عليه.
وصححه في التصحيح والنظم.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأدمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
والوجه الثاني يتعارضان ويبقى على الرق.
وقال في المحرر وقيل يتعارضان فيقضي بالتساقط أو القرعة أو القسمة.
قوله (ولو قال إن مت في المحرم فسالم حر وإن مت في صفر فغانم حر وأقام كل واحد بينة بموجب عتقه قدمت بينة سالم).
هذا أحد الوجوه في المسألة.
وجزم به بن منجا في شرحه والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم.