قلت قد تقدم في كتاب الطلاق في قوله ليس لي امرأة أو ليست لي بامرأة رواية أنه لغو.
قال في الفروع والأصح كناية.
وقال في المحرر هناك إذا نوى الطلاق بذلك وقع.
وعنه لا يقع شيء.
فالجحود هنا لعقد النكاح لا لكونها امرأته.
الثانية لو علم أنها ليست امرأته وأقامت بينة أنها امرأته فهل يمكن منها ظاهرا فيه وجهان.
وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع.
قلت الذي يقطع به أنه لا يمكن منها.
وكيف يمكن منها وهو يعلم من نفسه ويتحقق أنها ليست له بزوجة حتى ولو حكم له به حاكم لأن حكمة لا يحل حراما.
قوله (وإن ادعى قتل موروثة ذكر القاتل وأنه انفرد به أو شارك غيره وأنه قتله عمدا أو خطأ أو شبه عمد ويصفه وهذا بلا نزاع).
وإن لم يذكر الحياة في ذلك فوجهان.
وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى.
قلت الأولى عدم اشتراط ذكر الحياة.
فائدتان إحداهما قوله وإن ادعى الإرث ذكر سببه بلا نزاع.
ولو ادعى دينا على أبيه ذكر موت أبيه وحرر الدين والتركة على الصحيح من المذهب.