وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله ولو حلف لا يغدر كفر للقسم لا لغدره مع ان الكفارة لا ترفع إثمه.
قوله (ولا يستحب تكرار الحلف).
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به.
وقال في الفروع ولا يستحب تكرار حلفه فقيل يكره.
ونقل حنبل لا يكثر الحلف فإنه مكروه.
لكن يشترط فيه ان لا يبلغ حد الافراط فان بلغ ذلك كره قطعا.
قوله (وإذا دعى إلى الحلف عند الحاكم وهو محق استحب له افتداء يمينه فان حلف فلا باس هذا المذهب).
قال في الفروع فالأولى افتداء يمينه.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وقيل يكره حلفه.
ذكره في الفروع.
قال المصنف والشارح قال أصحابنا تركه أولى فيكون مكروها انتهى.
وقيل يباح.
ونقله حنبل كعند غير الحاكم.
وأطلقهما شارح الوجيز.
قال في الفروع ويتوجه فيه يستحب لمصلحة كزيادة طمأنينة وتوكيد الامر وغيره.
ومنه قوله عليه أفضل الصلاة والسلام لعمر عن صلاة العصر والله ما صليتها تطييبا منه لقلبه.
وقال ابن القيم رحمه الله في الهدى عن قصة الحديبية فيها جواز الحلف.