وهو صحيح لكن لو نكل غرم بدلها.
فإن كان المدعى اثنين لزمه لهما عوضان.
قوله (إلا أن يقيم بينة أنها لمن سمى فلا يحلف).
وتسمع البينة لفائدة زوال التهمة وسقوط اليمين عنه ويقضى بالملك إن قدمت بينة داخل ولو كان للمودع والمستأجر والمستعير المحاكمة.
قدمه في الفروع.
قال الزركشي وخرج القاضي القضاء بالملك بناء على أن للمودع ونحوه المخاصمة فيما في يده.
وقدم المصنف أنه لا يقضي بالملك لأنه لم يدعها الغائب ولا وكيله وجزم به الزركشي.
تنبيهان أحدهما قال في الفروع وتقدم أن الدعوى للغائب لا تصح إلا تبعا.
وذكروا أن الحاكم يقضى عنه ويبيع ماله فلا بد من معرفته أنه للغائب وأعلى طريقة البينة فتكون من المدعي للغائب تبعا أو مطلقا للحاجة إلى إيفاء الحاضر وبراءة ذمة الغائب.
الثاني قوله وإن أقر بها لمجهول قيل له إما أن تعرفه أو نجعلك ناكلا.
وهذا بلا نزاع لكن لو عاد فادعاها لنفسه فقيل تسمع لعدم صحة قوله.
قال في الرعاية الكبرى قبل قوله في الأشهر.
وقيل لا تسمع لاعترافه أنه لا يملكها.
صححه في تصحيح المحرر والنظم في هذا الباب.
وأطلقهما في باب الدعاوى.