فعلى هذا هل له ان يستفتى على أي مذهب شاء أم يلزمه ان يبحث حتى يعلم علم مثله أسد المذاهب وأصحها أصلا فيه مذهبان.
الثاني يلزمه ذلك وهو جار في كل من لم يبلغ درجه الاجتهاد من الفقهاء وأرباب سائر العلوم.
فعلى هذا الوجه يلزمه ان يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين.
وهذا أولى بالحاق الاجتهاد فيه على العامي مما سبق في الاستفتاء انتهى.
ولا يجوز للعامي تتبع الرخص.
ذكره بن عبد البر اجماعا.
ويفسق عند الامام احمد رحمه الله وغيرة.
وحمله القاضي على متأول أو متقلد.
وقال ابن مفلح في أصوله وفيه نظر.
قال وذكر بعض أصحابنا في فسق من اخذ بالرخص روايتين.
وإن قوى دليل أو كان عاميا فلا كذا قال انتهى.
وإذا استفتى واحدا اخذ بقوله.
ذكره بن البنا وغيرة.
وقدمه بن مفلح في أصوله.
وقال والأشهر يلزم بالتزامه.
وقيل وبظنه حقا.
وقيل وبعمل به.
وقيل يلزمه ان ظنه حقا.
وإن لم يجد مفتيا اخر لزمه كما لو حكم به حاكم.
وقال بعضهم لا يلزمه مطلقا الا مع عدم غيره.