وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم.
والوجه الثاني لا تبطل في غير المستحق.
قدمه في المغنى والشرح.
فائدتان إحداهما لو كان المستحق مشاعا في أحدهما فهي كالتي قبلها خلافا ومذهبا علي الصحيح من المذهب.
وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم.
وقيل تبطل هنا وإن لم تبطل في التي قبلها.
وظاهر كلامه في القواعد أن ذلك كله مبني على أن القسمة إفراز وبيع وتقدم لفظه.
الثانية قال المجد الوجهان الأولان فرع على قولنا بصحة تفريق الصفقة في البيع وهو المذهب على ما تقدم.
فأما إن قلنا لا تتفرق هناك بطلت هنا وجها واحدا.
وقيل في البلغة إذا ظهر بعض حصة أحدهما مستحقا نقضت القسمة.
وإن ظهرت حصتهما على استواء النسبة وكان معينا لم تنقض إذا عللنا ففساد تفريق الصفقة بالجهالة.
وإن عللناه باشتمالها على ما لا يجوز بطلت وإن كان المستحق مشاعا انتقضت القسمة في الجميع على أصح الوجهين.
قوله (وإذا اقتسما دارين قسمة تراض فبنى أحدهما في نصيبه ثم خرجت الدار مستحقة ونقض بناؤه رجع بنصف قيمته على شريكه).