قال في الفروع عمن نذر صوم شهر بعينه وجن كل الشهر لم يقض على الأصح.
وكذا قال في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم.
وجزم به في المغني والشرح والوجيز والزركشي وغيرهم.
والرعاية الكبرى في موضع.
وعنه يقضي.
قوله (وإن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لغير عذر فعليه القضاء وكفارة يمين بلا نزاع).
وإن لم يصمه لعذر فعليه القضاء بلا نزاع.
وفي الكفارة روايتان.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
إحداهما عليه الكفارة أيضا وهو المذهب.
جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما.
وصححه المصنف والناظم وغيرهما.
والرواية الثانية لا كفارة عليه.
وعنه في المعذور يفدى فقط ذكره الحلواني.
فوائد الأولى صومه في كفارة الظهار في الشهر المنذور كفطره على الصحيح من المذهب.