فائدة لو لم تكن بيد أحد فنقل صالح وحنبل هي لأحدهما بقرعه كالتي بيد ثالث.
وقدمه في الفروع.
وذكر جماعة تقسم بينهما كما لو كانت بيديهما.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي.
وأطلقهما في القاعدة الأخيرة.
قوله (فإن كان المدعى عبدا فأقر لأحدهما لم ترجح بإقراره وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها).
وجزم به في الشرح وشرح بن منجا والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة.
وقال في الفروع وإن ادعيا رق بالغ ولا بينة فصدقهما فهو لهما وإن صدق أحدهما فهو له كمدع واحد.
وفيه رواية ذكرها القاضي وجماعة.
وعنه لا يصح إقراره لأنه متهم.
نصره القاضي وأصحابه.
وإن جحد قبل قوله على الصحيح من المذهب.
وحكى لا يقبل قوله انتهى.
قوله (وإن كان لكل واحد بينة تعارضتا والحكم على ما تقدم).
وكذا قال الشارح وابن منجا في شرحه.
وقال في الفروع فيما إذا ادعيا رق بالغ وإن أقاما بينتين تعارضتا ثم إن أقر لأحدهما لم ترجح به على رواية استعمالها.