ويمنع ذلك في المسألتين في احدى الروايتين.
وان جاز في الثانية احتمل وجهين.
فإن وافقه المشهود له على ما ذكر رد مالا اخذه ونقض الحكم بنفسه دون الحاكم.
وان خالفه فيه غرم الحاكم.
وأجاب أبو الخطاب إذا بان له فسقهما وقت الشهادة وانهما كانا كاذبين نقض الحكم الأول ولم يجز له تنفيذه.
وأجاب أبو الوفاء لا يقبل قوله بعد الحكم.
وعنه لا ينقض لفسقهم.
وذكر بن رزين في شرحه انه الأظهر فلا ضمان.
وفي المستوعب وغيره يضمن الشهود انتهى.
وان بانوا عبيدا أو والدا أو ولدا أو عدوا فإن كان الحاكم الذي حكم به يرى الحكم به لم ينقض حكمه.
وان كان لا يرى الحكم به نقضه ولا ينفذ لان الحاكم يعتقد بطلانه قاله في الفروع.
وقال ابن نصر الله في حواشيه إذا حكم بشهادة شاهد ثم ارتاب في شهادته لم يجز له الرجوع في حكمه.
وقال في موضع آخر تحرر فيما إذا كان لا يرى الحكم به ثلاثة أقوال لزوم النقض وجوازه وعدم جواز نقضه كما هو مقتضى ما في الارشاد انتهى.
وقال في المحرر من حكم بقود أو حد ببينة ثم بانوا عبيدا فله نقضه إذا كان لا يرى قبولهم فيه.
قال وكذا مختلف فيه صادق ما حكم فيه وجهله.
وتقدم كلامه في الإرشاد أنه إذا حكم في مختلف فيه بما لا يراه مع علمه لا ينقض.