صححه في التصحيح وتصحيح المحرر.
وجزم به في الوجيز.
قلت فيعايى بها.
قوله (فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح صيده وإن زجره).
هذا المذهب رواية واحدة عند أكثر الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقال ابن عقيل إن استرسل بنفسه فزجره فروايتان.
وقال في الروضة إذا استرسل الطائر بنفسه فصاد وقتل حل أكله منه أو لا بخلاف الكلب.
قوله (إلا أن يزيد في عدوه بزجره فيحل).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وتقدم كلام بن عقيل إذا استرسل بنفسه فزجره.
قوله (وإن أرسل كلبه أو سهمه إلى هدف فقتل صيدا أو أرسله يريد الصيد ولا يرى صيدا لم يحل صيده إذا قتله).
وهذا المذهب نص عليه.
وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم.
وقيل يحل.
وهو احتمال في الهداية.