وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين ونهاية بن رزين وتجريد العناية.
إحداهما لا يحل وهو المذهب.
صححه في التصحيح والنظم وخصال بن البنا وشرح بن رزين.
قال المصنف والشارح وصاحب الفروع هذا الأشهر.
وهو الذي ذكره الخرقي والشيرازي.
واختاره أبو بكر.
وجزم به في الكافي.
وجزم به في الوجيز في باب الذكاة.
وقدمه في الفروع وإدراك الغاية.
والثانية يحل.
قال المصنف والشارح وبه قال أكثر أصحابنا المتأخرين.
قال في الفروع اختاره الأكثر.
قال الزركشي وهو الصواب.
وصححه بن عقيل في الفصول وصاحب تصحيح المحرر.
واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وجزم به في الوجيز في هذا الباب فناقض.
وتقدم نظير ذلك في أواخر باب الذكاة في قول المصنف وإذا ذبح الحيوان ثم غرق في ماء.
وقال في الوجيز فيما إذا رماه في الهواء فوقع في ماء أو تردى من جبل أو وطئ عليه شيء لم يبح إلا أن يكون الجرح موجبا فيباح.
وذكر في باب الذكاة إذا ذبح الحيوان ثم غرق في ماء أو وطئ عليه ما يقتله مثله حرم.