وجزم به في المغني والشرح والوجيز.
وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى والحاوي.
وقيل يضمنه السائر سواء كان الواقف في طريق ضيق أو واسع.
وقدمه في المحرر والنظم والزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي.
وأطلقهما في الفروع.
المسألة الثانية ما يتلفه الواقف أو القاعد للسائر في الطريق الضيق فجزم المصنف هنا أنه يضمنه.
وجزم به في الشرح وشرح بن منجا واختاره المصنف.
والصحيح من المذهب أنه لا يضمن نص عليه.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
وأما ما يتلف للسائر إذا كانت الطريق واسعا فلا ضمان على الواقف والقاعد على الصحيح من المذهب وقطع به كثير منهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
وقيل يضمنه ذكره الزركشي وغيره.
تنبيهان أحدهما قوله فعلى السائر ضمان الواقف ودابته.
ضمان الواقف يكون على عاقلة السائر وضمان دابة الواقف على نفس السائر صرح به الأصحاب.
فظاهر كلام المصنف غير مراد.
الثاني قوله إلا أن يكون في طريق ضيق قاعدا أو واقفا.
قال ابن منجا لا بد أن يلحظ أن الطريق الضيق غير مملوك للواقف