وأما إذا ملكه السارق ببيع أو هبة أو غيرهما فلا يخلو إما أن يكون ذلك بعد الترافع إلى الحاكم أو قبله.
فإن كان بعد الترافع إلى الحاكم لم يسقط القطع قولا واحدا وليس له العفو عنه نص عليه وعليه الأصحاب.
لكن ظاهر كلامه في الواضح وغيره للمسروق منه العفو عنه قبل الحكم.
وحمل بن منجا كلام المصنف عليه.
أعني على ما بعد الترافع إلى الحاكم.
وقال في كلامه ما يشعر بالرفع لأنه قال لم يسقط والسقوط يستدعي وجوب القطع ومن شرط وجوب القطع مطالبة المالك وذلك يعتمد الرفع إلى الحاكم انتهى.
وعبارته في الهداية والكافي والمحرر والوجيز وغيرهم مثل عبارة المصنف.
وإن كان قبل الترافع إلى الحاكم لم يسقط القطع أيضا على الصحيح من المذهب وجزم به جماعة.
وذكره بن هبيرة عن الإمام أحمد رحمه الله.
وهو ظاهر كلامه في البلغة والرعاية الصغرى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
واختاره أبو بكر وغيره.
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع.
وقال المصنف في المغني والشارح يسقط قبل الترافع إلى الحاكم والمطالبة بها عنده.
وقالا لا نعلم فيه خلافا.
وهو ظاهر كلام بن منجا في شرحه.