____________________
بقي في المسألة أمور:
الأول: يظهر من قول المصنف: " فرق الظهار أو تابعه، ومن فقهائنا من فصل " أن منهم من فرق بين ما لو تابع وفرق، فحكم بتعدد الكفارة في الثاني دون الأول. وفي رواية ابن الحجاج ما يرشد إليه، لأنه حكم باتحاد الكفارة مع اتحاد المجلس، وتلك الأخبار الدالة على تعددها مطلقة فتحمل على اختلاف المجلس جمعا بين الأخبار. وهذا قول موجه بالنسبة إلى دلالة الأخبار وطريق الجمع بينها، إلا أنا لم نقف على قائل به من أصحابنا. نعم، نقله الشيخ في المبسوط (1) عن بعضهم، ومقتضى طريقته أنه من العامة لا من أصحابنا.
الثاني: إطلاق قول المصنف بتعدد الكفارة يقتضي عدم الفرق بين ما إذا قصد بالثاني وما بعده التأكيد للأول، وما إذا قصد الظهار. أو أطلق. وهذا هو الظاهر من إطلاق جماعة (2)، والمتبادر من مذهب العلامة في المختلف (3)، لأنه أجاب عن حجة الشيخ باتحاد الظهار مع إرادة التأكيد بقوله: " ونمنع الوحدة، فإن التأكيد غير المؤكد، والمطلق موجود في كل فرد. وهو يستلزم تعدد المعلول بحسب تعدد العلة ". لكنه بعد ذلك - وبعد أن نقل عن الشيخ في النهاية إطلاق القول بتعدد الكفارة. وعن المبسوط بعدم وجوبها مع قصد التأكيد على ذلك الوجه. وعن الخلاف (4) قريبا منه - قال: " والظاهر أنه غير مخالف لقوله في النهاية، لأن قوله في النهاية: ومتى ظاهر من امرأته مرة بعد أخرى، وتأكيد
الأول: يظهر من قول المصنف: " فرق الظهار أو تابعه، ومن فقهائنا من فصل " أن منهم من فرق بين ما لو تابع وفرق، فحكم بتعدد الكفارة في الثاني دون الأول. وفي رواية ابن الحجاج ما يرشد إليه، لأنه حكم باتحاد الكفارة مع اتحاد المجلس، وتلك الأخبار الدالة على تعددها مطلقة فتحمل على اختلاف المجلس جمعا بين الأخبار. وهذا قول موجه بالنسبة إلى دلالة الأخبار وطريق الجمع بينها، إلا أنا لم نقف على قائل به من أصحابنا. نعم، نقله الشيخ في المبسوط (1) عن بعضهم، ومقتضى طريقته أنه من العامة لا من أصحابنا.
الثاني: إطلاق قول المصنف بتعدد الكفارة يقتضي عدم الفرق بين ما إذا قصد بالثاني وما بعده التأكيد للأول، وما إذا قصد الظهار. أو أطلق. وهذا هو الظاهر من إطلاق جماعة (2)، والمتبادر من مذهب العلامة في المختلف (3)، لأنه أجاب عن حجة الشيخ باتحاد الظهار مع إرادة التأكيد بقوله: " ونمنع الوحدة، فإن التأكيد غير المؤكد، والمطلق موجود في كل فرد. وهو يستلزم تعدد المعلول بحسب تعدد العلة ". لكنه بعد ذلك - وبعد أن نقل عن الشيخ في النهاية إطلاق القول بتعدد الكفارة. وعن المبسوط بعدم وجوبها مع قصد التأكيد على ذلك الوجه. وعن الخلاف (4) قريبا منه - قال: " والظاهر أنه غير مخالف لقوله في النهاية، لأن قوله في النهاية: ومتى ظاهر من امرأته مرة بعد أخرى، وتأكيد