____________________
ابن حمزة (1).
وثالثها: التفصيل بتعدد المشبه بها - كالأم والأخت - فتتعدد الكفارة، واتحادها - كالأم - فتتحد وإن فرق، إلا أن يتخلل التكفير فتتعدد.
وهو قول ابن الجنيد (2). محتجا مع التعدد بأنهما حرمتان انتهكهما فيجب لكل واحدة كفارة. ومع الاتحاد بأنه واحد. والكفارة معلقة على مطلق الظهار، وهو يتناول الواحد والكثير، وبرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام: " في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد، قال: عليه كفارة واحدة " (3).
والشيخ (4) حمل هذا الخبر على أن عليه كفارة واحدة في الجنس لا تختلف كما تختلف الكفارات فيما عدا الظهار، وليس المراد أن عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة.
ولا يخفى بعد هذا التأويل في الغاية. ولو قيل بترجيح الأول (5) لأنه أصح إسنادا وأكثر كان أولى.
وثالثها: التفصيل بتعدد المشبه بها - كالأم والأخت - فتتعدد الكفارة، واتحادها - كالأم - فتتحد وإن فرق، إلا أن يتخلل التكفير فتتعدد.
وهو قول ابن الجنيد (2). محتجا مع التعدد بأنهما حرمتان انتهكهما فيجب لكل واحدة كفارة. ومع الاتحاد بأنه واحد. والكفارة معلقة على مطلق الظهار، وهو يتناول الواحد والكثير، وبرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام: " في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد، قال: عليه كفارة واحدة " (3).
والشيخ (4) حمل هذا الخبر على أن عليه كفارة واحدة في الجنس لا تختلف كما تختلف الكفارات فيما عدا الظهار، وليس المراد أن عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة.
ولا يخفى بعد هذا التأويل في الغاية. ولو قيل بترجيح الأول (5) لأنه أصح إسنادا وأكثر كان أولى.